السيد الخوئي

295

كتاب النكاح

والأم الرضاعية كالنسبية . وكذلك الأخت والبنت ( 1 ) . والظاهر عدم الفرق في الوطئ ( 2 ) بين أن يكون عن علم وعمد واختيار أو مع الاشتباه